The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 189

المادة 189

يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق انشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وادارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات وجميع انواع التأسيسات والاجهزة المعدة لتبادل المخابرات البرقية في الاراضي اللبنانية بجميع الوسائل المعروفة. ولا يحق لاي كان سواها, في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الاقليمية ان يقيم او يؤسس او يدير او يستثمر اية خطوط او اجهزة تصلح لتأمين نقل البرقيات والاشارات والصور سلكية كانت او لاسلكية الا باذن خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 189 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/189/