The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 202

المادة 202

لا تتحمل المديرية العامة للبريد والبرق اية مسؤولية من جراء ضياع او تأخير او تحريف البرقيات, ولا تدفع عن ذلك اي تعويض.

غير انه يمكن اعادة الاجور المقبوضة او قسم منها في الاحوال المنصوص عليها في الانظمة البرقية.

المادة 202 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/202/