المادة 209
يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 209 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/209/