المادة 211
يسمح للسلطات القضائية التالية:
- المستنطقون.
- القضاة والضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.
- النائبون العامون او من يقوم مقامهم.
ان تأخذ او تطلع او تحتجز البرقيات الخاصة في حالة اقامة الدعوى او لاثبات الاعمال الجزائية او الجنائية وذلك بموجب طلب خطي يوجه الى رئيس مكتب البريد والبرق حيث اودعت البرقية او وردت اليه.