The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 211

المادة 211

يسمح للسلطات القضائية التالية:

- المستنطقون.

- القضاة والضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.

- النائبون العامون او من يقوم مقامهم.

ان تأخذ او تطلع او تحتجز البرقيات الخاصة في حالة اقامة الدعوى او لاثبات الاعمال الجزائية او الجنائية وذلك بموجب طلب خطي يوجه الى رئيس مكتب البريد والبرق حيث اودعت البرقية او وردت اليه.

المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/211/