المادة 219
تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.
اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.