The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 221

المادة 221

على المديرية العامة للبريد والبرق اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط البرقية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.

المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/221/