The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 240

المادة 240

ينشىء صاحب الرخصة المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية ويستثمرها ويعتني بها على نفقته ومسؤوليته, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية من جراء ذلك, ولا يجوز لصاحب الرخصة ان يتعامل مع دولة اجنبية او اية مؤسسة كانت الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) وتحت اشرافها, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 240 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/240/