The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 254

المادة 254

كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.

المادة 254 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/254/