المادة 260
تقسم المنطقة الى اقسام متعددة اذا كان شكل الارض يجيز هذا التقسيم او يوجه ويكون لكل قسم مقياس خاص.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
تقسم المنطقة الى اقسام متعددة اذا كان شكل الارض يجيز هذا التقسيم او يوجه ويكون لكل قسم مقياس خاص.
المادة 260 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/260/