المادة 27
تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف لجنة من موظفي البريد والبرق للاشراف على صنع الطوابع واستلامها. ويحدد التعويض الذي يستحق لاعضاء اللجنة بالنسبة الى كمية الاصدار وعدد فئاته.
يتولى الاشراف على صنع الطوابع البريدية في الخارج مندوبون من البعثات اللبنانية.