The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 27

المادة 27

تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف لجنة من موظفي البريد والبرق للاشراف على صنع الطوابع واستلامها. ويحدد التعويض الذي يستحق لاعضاء اللجنة بالنسبة الى كمية الاصدار وعدد فئاته.

يتولى الاشراف على صنع الطوابع البريدية في الخارج مندوبون من البعثات اللبنانية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/27/