المادة 282
تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية بموجب قرار يتخذه وزير البريد والبرق والهاتف على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وانظمتها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية بموجب قرار يتخذه وزير البريد والبرق والهاتف على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وانظمتها.
المادة 282 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/282/