المادة 288
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق قبض قيمة الطوابع الاميرية المتوجبة على ايصالات المعاملات البريدية والبرقية بدلا من الصاق طوابع, على ان تقيد القيمة المقبوضة على الايصالات نفسها.
يفتح حساب خاص بالرسوم المستوفاة على هذا الشكل, تسدد في نهاية كل شهر الى صندوق الخزينة.