المادة 40
يعين الحد الاقصى للتأمين في التعرفة البريدية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
يعين الحد الاقصى للتأمين في التعرفة البريدية.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/40/