The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 44

المادة 44

يحق لمن يرسل مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليمها الى المرسل اليه لقاء رسم محدد في التعرفة.

- يجوز طلب الاشعار بالاستلام بعد ايداع المادة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المادة لقاء الرسم المقرر على الاستعلام.

- يمكن للمرسل عند ايداعه مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب اشعارا برقيا بتسليمها الى المرسلة اليه.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/44/