المادة 47
تعفى من الاجور البريدية, مواد المراسلات التالية التي ترسل بالطريق السطحي:
في النظام الداخلي:
- المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية.
- مواد المراسلات الرسمية المتبادلة بين دوائر البريد والبرق ومكاتبها.
- المراسلات غير المضمونة المتبادلة بين افراد الجيش وذويهم شرط ان لا يزيد وزنها على العشرين غراما.
- المطبوعات البارزة للعيان, مضمونة كانت ام عادية.
اما مواد المراسلات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والدوائر والادارات الرسمية فيخلص عليها بواسطة طوابع خاصة تبيعها منها المديرية العامة للبريد والبرق وتشمل هذه المواد:
- مواد المراسلات الرسمية, المتبادلة بين الادارات المذكورة.
- مواد المراسلات الموجهة من قبل الادارات نفسها الى الافراد.
- الرسائل المتبادلة بين رؤساء البلديات وبين مراجعهم الرسمية.
- الرسائل الموجهة من المقامات الدينية والمخاتير الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية.
في النظام الخارجي:
- مواد المراسلات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والخاصة.