المادة 74
يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:
1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.
2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.
3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.
4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.
5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.
وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.