The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 74

المادة 74

يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:

1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.

2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.

3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.

4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.

5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.

وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/74/