المادة 82
يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.
لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.
لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/82/