المادة 86
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/86/