The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 94

المادة 94

يمنع في النظام الداخلي وضع الاشياء الاتية ضمن الطرود البريدية:

1- الاشياء التي تسبب بحكم طبيعتها او تغليفها خطرا على الموظفين او تلوث او تتلف الارساليات الاخرى.

2- المواد المتفجرة والخطرة او القابلة الالتهاب, غير انه يمكن قبول الطرود المحتوية على خرطوش الصيد, مملوءا كان او فارغا, الذي لا ينفجر الا بتأثير الضغط, شرط ان يوضع في علب من ورق مقوى او من تنك, موضوعة ضمن صناديق من خشب متين وان يكون التغليف محكما ومتينا.

3- الحيوانات الحية ما عدا انواع النحل والعلق والصدف التي يشترط بشأن تغليفها وتوضيبها اتخاذ التدابير اللازمة والمحددة في التعليمات الخاصة.

4- الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. اما في النظام الخارجي فيمنع قبول وارسال الاشياء المنصوص عليها في لائحة المواد الممنوعة والانظمة الجمركية.

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/94/