The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: يمكن للمديرية العامة للبريد والبرق ان تستخدم عند الحاجة اجراء بصفة وكلاء لموظفي الاستثمار والضاربين على الالات الطابعة او المبرقة والموزعين, او عمال وحمالين موقتين, غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين, باجرة يومية ولمدة لا تتجاوز تسعين يوما, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بقرار من مدير عام البريد والبرق.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258024/article/26/