المادة 27
مادة 27: تحدث وتلغى الشعب والفروع البريدية, وتصنف, بقرار من الوزير ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 27: تحدث وتلغى الشعب والفروع البريدية, وتصنف, بقرار من الوزير ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258024/article/27/