المادة 28
مادة 28: يقوم باعمال الشعب والفروع البريدية اشخاص من خارج ملاك موظفي البريد والبرق, تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والامانة وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا, بالغا الحادية والعشرين من عمره غير متجاوز الاربعين وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
2- ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة مصدقة من الطبيب الرسمي في المحافظة او القضاء.
3- ان يكون ملما بلغة اجنبية, بالاضافة الى اللغة العربية.
4- ان يكون لديه محل صالح لممارسة اعمال الشعبة او الفرع واستقبال ارباب المصالح.
5- ان يقدم الكفالة المفروضة. يخضع هؤلاء للمسؤولية المترتبة على موظفي البريد والبرق لجهة سرية المعاملات والمراسلات.