المادة 20
يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force
يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/20/