All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 127 12/06/1959

تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
127
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 56 تاريخ 28/06/1967 (Art. 35)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (Art. 55: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958,

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: الشؤون الهاتفية

القسم الاول: الحصر الهاتفي

المادة 1

تتولى المديرية العامة للهاتف انشاء التجهيزات والشبكات الهاتفية واستثمارها وادارتها, والقيام بكل الاعمال التي يتطلبها الحصر الهاتفي.

المادة 2

يقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, المديرية العامة للهاتف.

المادة 3

يمكن ادارة الهاتف:

- ان ترخص للغير مجانا او لقاء اجر القيام ببعض الانشاءات والتجهيزات الهاتفية على ان تنفذ هذه الاشغال ضمن الملكية الخاصة وان لا تجتاز الاملاك العمومية.

- ان ترخص للغير باستثمار هذه التجهيزات.

- ويجوز ان تنفذ الادارة هذه الاشغال بالامانة على حساب الغير.

المادة 4

يستثنى من الحصر الهاتفي:

1 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية التي يقوم بها الجيش.

2 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية المرخص بها بموجب قانون.

القسم الثاني: انشاء شبكة المواصلات الهاتفية وصيانتها واستثمارها

المادة 5

تشتمل شبكة المواصلات الهاتفية على جميع التمديدات والادوات والاجهزة المقامة فوق الارض او تحتها لتأمين المواصلات الهاتفية.

المادة 6

يحق للادارة:

1 - ان تجري على سطح الارض او تحتها وفي الطرقات العامة ومتفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لانشاء الخطوط الهاتفية وصيانتها.

2 - ان تركز اسنادا على جدران الابنية او واجهاتها المطلة على الطرقات العامة وعلى سطوحها وسقوفها, بشرط امكان الوصول اليها من الخارج, وان لا تهدد هذه الانشاءات سلامة الابنية او تشوه منظرها ولا يخضع ذلك لاجر ما.

3 - ان تمد المجاري او ان تقيم الاعمدة فوق الارض او تحتها في الاراضي غير المسورة.

4 - ان تركز الاسناد وان تمد المجاري والخطوط وان تضع اجهزة القطع والوصل في الاقسام الشائعة من الاملاك المبنية المشتركة الاستعمال وعلى جدرانها وواجهاتها غير المطلة على الطرقات العامة بشرط امكان الوصول اليها من الخارج او بواسطة الاقسام الشائعة, وذلك من اجل ربط شاغلي البناء نفسه او الابنية المجاورة بصورة افرادية او جماعية بشبكة التوزيع.

المادة 7

لا تخضع هذه الاشغال لاي اجر او قيد او شرط او اتفاق مع المالكين, الذين يجب ابلاغهم الامر قبل المدة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما, بموجب كتاب مضمون.

اما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه المدة لغاية ثلاثة ايام. واذا كان هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي اجراء الاشغال حق لوزارة البريد والبرق والهاتف, بالاشتراك مع وزارة الداخلية ان تأمر, بقرار معلل, بتنفيذ الاشغال في الحال.

يمكن تسليم الكتاب المضمون الوارد ذكره في الفقرة الاولى من هذه المادة, وجميع التبليغات والتنبيهات الضرورية لسير العمل, الى الشريك او الناطور او وكيل المالك وذلك في حال تعذر تسليمه الى المالك شخصيا.

المادة 8

لا يمس انشاء هذه التمديدات والمجاري ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحريره.

كما ان وضع المجاري في الارض غير المسورة لا يمنع المالك من حق تسويرها. ويشترط في ذلك ان يعلم المالك الادارة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل.

ويحق للمالك بعد انقضاء هذه المدة مباشرة العمل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.

المادة 9

اذا اضطر موظفو الهاتف الى دخول الاملاك الخصوصية لدرس مشروع انشاء احد الخطوط, عليهم الاستحصال على اذن خاص من السلطات الادارية المحلية.

المادة 10

يجب قبل الشروع بالعمل ان يودع لمدة خمسة عشر يوما, في مقر السلطة الادارية المحلية, المعين في التبليغ, رسم للخط المنوي انشاؤه, يذكر فيه الاملاك الخصوصية التي ستوضع الدعائم او المجاري فيها حيث يمكن للاشخاص ذوي الشأن الاطلاع عليها. تبتدىء مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ تسليم التبليغ المنصوص عليه في المادة 7 على ان ينشر هذا التبليغ في ثلاث صحف محلية.

المادة 11

ينظم ممثل السلطة الادارية المحلية ايضا محضرا يبين فيه الملاحظات والشكاوى التي ترده في اصحاب العقارات, وعند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة يرسل هذا المحضر الى المديرية العامة للهاتف لاتخاذ القرار النهائي.

المادة 12

تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها, ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.

اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.

المادة 13

يلغى مفعول القرار القاضي بانشاء الخطوط الهاتفية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخه.

المادة 14

على الادارة اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط الهاتفية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.

المادة 15

تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.

المادة 16

في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائية, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة في حالة عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.

المادة 17

يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك الهاتفية اذا سببت ضررا بها, واذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.

المادة 18

اذا اقتضت مشاريع الادارة تأسيس خط هاتفي على طريق عام سبق ان شغل جانباه بخط او بعدة خطوط كهربائية او غيرها من الخطوط السلكية, توجب على اصحاب هذه الخطوط رفعها من جانبي الطريق او مدها بطريقة فنية تسمح للادارة بتنفيذ مشروعها.

المادة 19

على اية ادارة او مؤسسة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط الهاتفية او بالتقاطع معها ان تتخذ, بالاتفاق مع الادارة, الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط الهاتفية من تأثير الترددات الكهربائية, تحت طائلة المسؤولية المدنية, وتبقى هذه المسؤولية قائمة مهما بلغت المسافة بين التأسيسات الكهربائية والهاتفية ومهما كانت المنطقة التي تمر فيها.

المادة 20

يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.

المادة 21

تضبط المخالفات بموجب محاضر ينظمها اما رجال قوى الامن او موظفو ادارة الهاتف المختصون. وتنظم الادارة كشفا بالمواد المستهلكة لاصلاح الاضرار وتقديرا بالنفقات الناجمة عن الحادث.

المادة 22

ان تقدير الاضرار من قبل ادارة الهاتف غير قابل للطعن.

المادة 23

تشتمل قيمة الاضرار اللاحقة بالشبكة الهاتفية, على ما يلي:

1 - قيمة الادوات المتلفة بنتيجة الحادث.

2 - اجرة اليد العاملة التي قامت باصلاح الاضرار اللاحقة بالشبكة.

3 - اجرة وسائل النقل المستعملة من المركز الهاتفي الذي يتولى الاصلاح الى مكان وقوع الحادث ذهابا وايابا.

4 - اجور المكالمات المحلية او المخابرات الخارجية المستخرجة من متوسط المكالمات والمخابرات التي تمر عادة على هذه الخطوط, قبل تعطيلها, وذلك في حال وجود تعطيل مخابرات.

المادة 24

يحق لادارة الهاتف في حال عدم معرفة المعتدي, ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل الادارة النصف الاخر.

المادة 25

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للهاتف اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

القسم الثالث: في عقد الاشتراك

المادة 26

على طالب الاشتراك, ان يوقع عقدا يعترف بموجبه ان واجباته والتزاماته وحقوقه هي المنصوص عليها بالقوانين المرعية.

المادة 27

لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.

المادة 28

يحق لادارة الهاتف, في حال تغيير مركز ارتباط احد المشتركين لضرورات فنية, تغيير رقم هذا المشترك برقم اخر من مركز الارتباط الجديد.

ويحق له ايضا تغيير ارقام مشتركي مركز ما في حال وجود ضرورة فنية تحتم ابدال المجموعة بكاملها وذلك دون ان يؤدي في الحالين الى دفع اي عطل او ضرر على ان يبلغ المشترك الرقم الجديد اسبوعين على الاقل قبل تطبيق الارقام الجديدة.

المادة 29

يحق لوزير البرق والبريد والهاتف توقيف الاشتراك بالهاتف موقتا بسبب استعمال الهاتف للاخلال بالامن والسلامة العامين او للمس بالاخلاق العامة ولاهانة وشتم الموظفين التابعين لادارة الهاتف بمناسبة قيامهم بعملهم.

المادة 30

ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.

المادة 31

المشترك ملزم بتسهيل مهمة موظفي الهاتف في مكاتب تركيب الجهاز كلما اقتضى الامر فحص او الغاء التركيبات الهاتفية.

المادة 32

سر المخابرات الهاتفية مصون, لا يجوز لاي موظف او اجير في الادارة افشاؤه. ويجوز للادارة اعطاء بيان عنها بناء على تكليف خطي من قبل السلطات القضائية.

القسم الرابع: في تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات

المادة 33

تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.

المادة 34

في حال عدم وجود اعتماد في الموازنة للقيام ببعض الاعمال الهاتفية التي يطلبها الغير, يجوز للادارة ان تدعو المشترك لدفع ثمن اللوازم المستعملة وكامل النفقات العائدة لها.

المادة 35

(كما تعدلت بقانون رقم 56 ت 28/6/67)

- لا ينشأ مركز هاتفي جديد الا اذا كانت الواردات السنوية للغرفة المطلوب تحويلها الى مركز, توازي نصف النفقات السنوية للمركز, او ان يكون عدد المشتركين المربوطين بالغرفة اربعين مشتركا على الاقل.

الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مركز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه.

المادة 36

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:

1 - انواع الخدمات ومداها التي تؤديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها لقاء ذلك.

2 - الجعالة التي تدفع الى متعهدي الغرف العمومية.

3 - قيمة الغرامات التي تستوفيها هذه الادارة من جراء مخالفة المشتركين الانظمة والاصول المعمول بها.

الباب الثاني: في الشؤون المالية

القسم الاول: في محتويات الموازنة

المادة 37

يكون لادارة الهاتف موازنة سنوية ملحقة بالموازنة العامة, وتقسم الى قسمين:

- قسم الايرادات.

- قسم النفقات .

ويشتمل قسم الايرادات على الاجزاء التالية:

- الجزء الاول - الاستثمار.

- الجزء الثاني - التأسيس.

- الجزء الثالث - مأخوذات من مال الاحتياط .

ويقيد في الجزء الاول:

- ايرادات مساهمة الغير في نفقات الانشاء (تركيب, تجهيزات, وخطوط, واجهزة جديدة)

- ايرادات الغرف.

- ايرادات المخابرات المحلية.

- ايرادات المخابرات الخارجية.

- ايرادات الاشتراكات الدولية.

- ايرادات متنوعة بما فيها غرامات المشتركين.

- بيع دليل الهاتف.

- بيع الادوات غير الصالحة للاستعمال.

ويقيد في الجزء الثاني:

- المبالغ المرصدة سنويا لاعمال التأسيس (اخذ من حساب الاستهلاك ومن القروض المعقودة لهذه الغاية ومن السلفات التي تؤخذ من الخزينة).

- الايرادات الناتجة عن بيع العقارات والانشاءات.

- التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في حالة وقوع حادث او نشوب حريق.

- سائر المبالغ التي تدفع تسديدا لنفقات التأسيس.

ويشتمل قسم النفقات على الاجزاء التالية:

- الجزء الاول - نفقات الاستثمار.

- الجزء الثاني - نفقات التجهيز والانشاء.

- الجزء الثالث - نفقات المشاريع الانشائية.

المادة 38

تخصص نفقات الجزء الاول بالنفقات الادارية والصيانة العادية.

المادة 39

تخصص نفقات الجزء الثاني بتجديد الانشاءات (مراكز, تجهيزات, شبكات).

المادة 40

تخصص نفقات الجزء الثالث بمشاريع انشاء المراكز او الشبكات الجديدة التي يتطلب انجازها اكثر من سنة واحدة.

ان النفقات المرصدة لهذه المشاريع والتي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة, تدور حكما الى موازنة السنين التالية, وذلك لحين نفاذها او لحين انجاز الاعمال التي خصصت لها هذه الاعتمادات.

المادة 41

بالاضافة الى الحسابات الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية يفتح في قيود ادارة الهاتف حسابان خاصان مستقلان عن الموازنة وهما حساب التموين وحساب الاستهلاك.

المادة 42

ان الغاية من حساب التموين, تمكين الادارة من ادخار ما تحتاج اليه من ادوات ولوازم لتأمين سير الاستثمار, يوقف على هذا الحساب مبلغ دائم قدره (500) خمسماية الف ليرة.

المادة 43

يغذى حساب الاستهلاك بمبلغ يقتطع كل سنة بصورة اجبارية من الواردات ويرصد له الاعتماد اللازم في القسم الاول من الموازنة.

والغاية من حساب الاستهلاك تغطية مصاريف التجديد في الانشاءات والمفروشات واللوازم, وكذلك مصاريف اقامة التجهيزات الجديدة.

يحدد هذا المبلغ بالنسبة لقيمة المعدات ولمدة استهلاكها عند البدء برصد الاعتماد اللازم في الموازنة.

المادة 44

اذا زادت الواردات عن النفقات, استعملت الزيادة بحسب الترتيب التالي:

- يغذى في الدرجة الاولى حساب التموين حتى بلوغه الحد الاقصى المبين في المادة الثانية والاربعين.

- لدفع الديون المترتبة على ادارة الهاتف.

- يقيد الرصيد ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 45

اذا زادت النفقات عن الواردات لجىء الى الموازنة العامة.

المادة 46

تقيد الاجور المقبوضة لقاء المخابرات الدولية في حساب الامانات ريثما يتم توزيعها بحسب الحصص العائدة لكل دولة.

القسم الثاني: في تنفيذ الموازنة

المادة 47

1 - الغرف العمومية:

- تدفع نقدا اجور المخابرات التي تطلب من غرفة عامة ولصاحب الشأن اذا شاء ان يطلب ايصالا بالمبلغ المدفوع.

- في حال استعمال جهاز ذي تاكسيفون, توضع اجور المخابرات في الجهاز الخاص رأسا بحسب المبالغ المحددة في تعليمات الاستخدام.

2 - المشتركون:

- ينظم بالمبالغ المتوجبة على المشترك جدول يوقعه رئيس الدائرة المختصة.

- يبلغ هذا الجدول الى المشترك بواسطة البريد بالاضافة الى اعلان ينشر بواسطة الاذاعة والصحف اليومية.

- تدفع المبالغ المتوجبة الى الصندوق المختص او الى موظف التحصيل المكلف بالقبض كما يمكن دفعها بواسطة حوالات بريدية.

- يعطى المكلفون ايصالا بالقيمة المدفوعة.

المادة 48

تحصل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المالية وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

الباب الثالث: احكام نهائية

المادة 49

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم وقرارات لاحقة.

المادة 50

تلغى جميع النصوص المخالفة هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 51

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب