المادة 30
ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force
ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/30/