The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 4

المادة 4

يستثنى من الحصر الهاتفي:

1 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية التي يقوم بها الجيش.

2 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية المرخص بها بموجب قانون.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/4/