The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 5

المادة 5

تقدم طلبات الترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية الوارد ذكرها في المادة الثالثة اعلاه على ثلاث نسخ (وفقا لنموذج خاص معد لهذه الغاية) الى الادارة عملا بنص المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 مرفقة بالمستندات التالية:

1- اسم وعنوان وجنسية الشخص الطبيعي او المعنوي طالب الترخيص.

2- اسم وعنوان وجنسية الشخص المسؤول عن المحطات.

3- اسم وعنوان وجنسية المخابر المسؤول عن محطات الهواة او المحطات التجريبية او البواخر او وسائل النقل البحري او الطائرات مع نسخة عن شهادته الصادرة عن الادارة.

4- الغاية من استعمال المحطة ونطاق عملها وتحديد المكان الذي ستوجد فيه.

5- عدد المحطات الثابتة والمتنقلة المنوي استعمالها (مرسلة او لاقطة او مرسلة ولاقطة).

6- عدد الاتصالات من مركز الى اخر وتحديد الترددات المستعملة لكل اتصال والمسافات بين كل منها.

7- دراسة فنية مفصلة توضح نوع المحطة والشبكة المطلوب استعمالها مع بيان المواصفات التقنية.

- نوع الاستثمار.

- نوع التموجات.

- نوع الاذاعات.

- عدد الاقنية في كل اتجاه.

- نطاق الموجة .

- نوع وقوة الجهاز المطلوب الترخيص باستعماله وتحديد عدد الحزم الهرتزية.

- قوة الاجهزة المرسلة.

- اشكال الهوائيات ومدى ارتفاع كل منها .

- ارقام السيارات المزودة بالاجهزة اللاسلكية للمحطات المتنقلة.

8- التعهد بتقديم صيانة للاجهزة المستعملة في المحطة صادر عن مؤسسة معتمدة ومرخص لها من قبل الادارة باستيراد وبيع وتركيب او صيانة الاجهزة اللاسلكية بصيانة دائمة من قبل صاحب الترخيص يثبت ان لديه الامكانيات الفنية الكافية للقيام بهذه المهمة فور موافقة الادارة المبدئية على الترخيص.

9- مواعيد عمل المحطة.

10- التعهد باحترام شروط الترخيص المطلوبة او التي قد تفرض بعد الترخيص والتقيد التام بالاحكام الواردة في القوانين المرعية الاجراء ولا سيما المرسومين الاشتراعيين رقم 126 و 127 تاريخ 12/6/59 اضافة الى التعهد بدفع الرسوم والعائدات المترتبة في مواعيدها.

المادة 5 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/5/