المادة 4
يحق للادارة في اي وقت تشاء ودون سابق انذار الغاء التراخيص المعطاة باستعمال واستثمار محطات لاسلكية خصوصية دون ان يترتب عليها دفع اي تعويض كما يحظر استعمال واستثمار محطات لتأمين خدمات تعتبرها الادارة من اختصاصها تحت طائلة الملاحقة القانونية ( المادة 289) من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 غير انه مع مراعاة احكام المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 ويمكن للادارة في حالات استثنائية يتعذر عليها تأمين اتصالات مطلوبة من قبل الغير النظر بمنح الترخيص باستعمال واستثمار محطات لاسلكية تفي بالمطلوب.