المادة 213
اذا اوصى انسان بوصايا عديدة لا يسعها الثلث ولم يجز الوارث ما زاد عن الثلث قدم الاهم فالاهم, واذا تساوت في الاهمية فان جمع الموصي بينها بكلام واحد فقال: اعطوا جمالا وأحمد الفا وكان الثلث 500 قسم هذا المبلغ بين الاثنين. لكل واحد 250 وان قدم واخر فقال: اعطوا جمالا 500 واحمد 500 اعطي المبلغ للاول, والغيت الوصية الثانية.