المادة 531
مادة 531:
يشترط لصحة الوصية كون الموصى حرا بالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع والموصى له حيا تحقيقا او تقديرا والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقا او مأذونا لا تنجيزا ولا تعليقا بالبلوغ وانما تجوز وصية الصبي المميز في امر تجهيزه ودفنه.