المادة 542
مادة 542:
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصيةمن المسلم للذمي والمستأمن بدار الاسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته ويجوز للمستأمن الذي لا وارث بدار الاسلام ان يوصي بجميع ماله وان اوصى ببعضه يرد الباقي الى ورثته وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث الا باجازة الورثة الاخر.