المادة 544
مادة 544:
يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقبول (1) صريح او فعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا اذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه او يمكن بعسر .
(1) يشترط لذلك ان تكون الوصية اللاحقة متعارضة مع الاولى وكذلك في المذهب الجعفري اذا اوصى احد بوصية ثم اوصى باخرى مضادة للاولى عمل بالاخيرة.
والوصية بطبعها عقد غير لازم ما دام الموصي حيا وانه لا يلزم الا بقبول الموصى له بعد موت الموصي. فلذا كان للموصي ان يرجع عن وصيته وان يغيرها ويبدلها كيف شاء ومتى شاء حتى ولو اعلن الموصى له قبولها.