المادة 557
مادة 557:
اذا اوصي بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.