The whole text

قانون In force

المادة 579

المادة 579

مادة 579:

متى حكم بوفاة المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج

بعد انقضائها.

المادة 579 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/579/