المادة 593
مادة 593:
الثلثان هما فرض من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعدا اذا كانتا منفردتين عن الصلبة وللاختين لابوين اذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن او واحدة منهن وللاختين لاب اذا كانتا منفردتين عنهن يشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.