المادة 604
مادة 604:
الاخوات لاب كالاخوات لابوين ولهن احوال ست النصف للواحدة اذ انفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الاخوات لابوين ولهن السدس مع الاخت الواحدة لابوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الاختين لابوين الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن السادس من الاحوال المذكورة ان يصرن عصبة مع البنات الصلبيات او مع بنات الابن كما تقدم في الاخوات لابوين.