المادة 606
مادة606:
للام احوال ثلاث السدس ان كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا من اي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسالتين احدهما زوج وابوان وثانيتهما زوجة وابوان ولو كان مكان فرض الزوج او الزوجة كما تقدم.