المادة 607
مادة 607:
وللجدة السدس لام كانت او لاب واحدة كانت او اكثر اذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لان القربى تحجب البعدي ويسقطن اي الجدات كلهن سواء كن ابويات اي من جهة الاب او اميات اي من جهة الام او مختلطات بالام وتسقط الجدات الابويات دون الاميات بالاب وكذلك تسقط الابويات بالجد الا
ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من اي جهة كانت وراثة او محجوبة اذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين او اكثر كام ام الام وهي ايضا ام ابي الاب بقسم الثلث بينهما انصافا.