المادة 632
مادة 632:
المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه ان يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فان كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وان كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الاقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فاذا حكم بموته بعد ان لم يبق من اقرانه احد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لاجله من مال مورثه يرد الى ورثه مورثه وان ظهرت حياته استحق ما كان موقوفا لاجله من مال مورثه.