The whole text

قانون In force

المادة 633

المادة 633

مادة 633:

الخنثى هو انسان له التا رجل وامراة وليس له شيء منهما فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى وان بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا بان خرج منهما معا فمشكل وهذا قبل البلوغ فان بلغ وخرجت له لحية او وصل الى امراة او احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وان ظهر له ثدي او لبن او حاض او حبل او اتى كما يؤتى النساء فامراة وان لم تظهر له علامة اصلا او تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث اضر الحالين فلو مات ابوه وترك معه ابنا واحدا فللابن سهمان وللخنثى سهم لانه الاضر.

المادة 633 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/633/