The whole text

قانون In force

المادة 649

المادة 649

مادة 646:

الصنف الرابع وهم الذين ينتمون الى جدي الميت او جدتيه وهم العمات على الاطلاق والاعمام لام والاخوال والخالات مطلقا اذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا بان يكون الكل من جانب واحد كالعمات والاعمام لام فانهم من جانب الاب والاخوال والخالات فانهم من جانب الام فالاقوى منهم في القرابة اولى اعني من كان لابوين اولى ممن كان لاب ومن كان لاب اولى ممن كان لام ذكورا او اناثا وان كانوا ذكورا واناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الانثيين كعم وعمة كلاهما لام او خال وخالة كلاهما لابوين او لاب او لام وان كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الام كعمة الاب وام وخالة لام ثم ما اصاب كل فريق من قرابتي الاب والام ويقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.

المادة 649 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/649/