The whole text

قانون In force

المادة 1716

المادة 1716

الثاني: من موانع الارث القتل

مسالة 1716:

القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما اما اذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما اذا رمى طائرا فاصاب المورث وكذا اذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله اما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان اقواهما انه بحكم

الخطا من حيث عدم المنع من الارث وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الاباء والابناء والاخوة من الاب واولادهم والاعمام واولادهم بخلاف الخطا المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا عنها او عن بعضها يكون النقص على الجاني فان عجز فعلى الامام والخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الاصناف الستة مائة من الابل ومائتان من البقر والف شاة والف دينار وعشرة الاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ودية المراة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وان يكون بالتسبيب كما لو كتفه والقاه الى السبع فافترسه او امر صبيا غير مميز او مجنونا بقتل احد فقتله واما اذا امر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل امره بارادته واختياره فقتله فلا اشكال في انه ارتكب حراما ويحكم بحبسه الى ان يموت الا انه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطا واذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما واذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للاخر الدية في مال الجاني

المادة 1716 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1716/