المادة 1727
مسالة 1727:
اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية الى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه واذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال والاظهر الوجوب الثالث من موانع الارث: الرق فانه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كام الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فاذا مات المملوك كان ماله لسيده واذا مات الحر وكان له وارث حر واخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وان كان اقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه واذا لم يكن له وارث اصلا كان ميراثه للامام