المادة 1733
مسالة 1733:
لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج او زوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للاب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب