The whole text

قانون In force

المادة 1742

المادة 1742

مسالة 1742:

اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم وياخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلو كان للميت اولاد بنت واولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث اولاد الاولاد اذا كان للميت ولد ولو انثى فاذا كان له بنت وابن كان الميراث للبنت والاقرب من اولاد الاولاد يمنع الابعد فاذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الابوين كابائهم لان الاباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين الى الميت عن ارثهم فاذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي واذا ترك ابوين

واولاد بنت كان للابوين السدس ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين فينقسم مجموع التركة اخماسا ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية والرد واثنان منهما للابوين بالتسمية

والرد كما تقدم في صورة ما اذا ترك ابوين وبنتا واذا ترك احد الابوين مع اولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة ارباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الابوين كما تقدم فيما اذا ترك احد الابوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على اولاد البنت كما يكون الرد على البنت واذا شاركهم زوج او زوجة دخل النقص علىاولاد البنت فاذا ترك زوجا وابوين واولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس

المادة 1742 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1742/