المادة 1741
مسالة 1741:
اذا خلف الميت مع الابوين اخا واختين او اربع اخوات او اخوين حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط ان يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الابوين او من الاب ويكون الاب موجودا فان فقد بعض هذه
الشرائط فلا حجب واذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او انثى كان للام السدس خاصة والباقي للاب وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الاب والبنت ارباعا ولا يرد شيئ منه على الام