المادة 1744
مسالة 1744:
اذا اوصى الميت بتمام الحبوة او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث منها ومن غيرها وكذلك اذا اوصى بمائة دينار مثلا فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي او تنقص عنه ولو كانت اعيانها او بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة