المادة 1746
مسالة 1746:
لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من الات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها