المادة 1749
مسالة 1749:
المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا واذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة
قانون In force
مسالة 1749:
المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا واذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة
المادة 1749 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1749/