المادة 1753
مسالة 1753:
اذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الاخر ردا بالقرابة وللاختين او الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة واذا ترك اخا واحدا او اكثر من الابوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين